الهيئة المركزية
مرســـوم عدد 22 لسنة 2022 مؤرخ في 21 أفريل 2022 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها
الفصل 5 (جديد):
يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم على النحو
التالي:
- ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
- قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي.
- قاض إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري.
- قاض مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي.
- مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية.
الفصل 6 (جديد):
يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين الأعضاء الثلاث للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
الهيئات الفرعية
الفصل 21 – (فقرتان ثانية وثالثة جديدتان)
يضبط مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تركيبة الهيئات الفرعية في حدود ثلاثة أعضاء بكل هيئة فرعية.
يتم اختيار المترشحين من قبل مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين وفقا لشروط العضوية ومع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها بالفصلين 5 (جديد) و7 من هذا القانون.
وينتفع أعضاء الهيئات الفرعية بمنحة تحدد بأمر رئاسي