لمعرفة العدد الادنى المطلوب لسحب الوكالة بالدائرة الانتخابية
*2255*رقم بطاقة التعريف الوطنية#
أو عبر الرابط التالي
https://2255.isie.tn
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 281 لسنة 2024 مؤرّخ في 14فيفري 2024 يتعلق بضبط شروط وإجراءات سحب الوكالة.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 56، 61 ،133و 134 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة أحكام الفصول من 39 جديد الى 39 سابعا منه.
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم وخاصة الفصل 42 منه.
وبعد التداول قرر ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأوّل ـ يُنظّم هذا القرار شروط وإجراءات وآجال سحب الوكالة من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة طبق الفصول 39 جديد إلى 39 سابعا من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 كما نقح بالمرسوم عدد 55 لسنة 2022 والفصل 42 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023.
الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الهيئات الفرعية: الهيئات التي يمكن أن يحدثها مجلس الهيئة بموجب الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
الإدارات الفرعية: الهياكل التابعة للجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تتولى تنفيذ المهام الموكلة إلى الهيئة في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات مجلس الهيئة.
المجلس المحلي: هو جماعة محلية يتوافق مع تراب المعتمديّة.
المجلس البلدي: هو جماعة محلية تتولى التصرف في الشؤون البلدية.
المجلس الجهوي: هو جماعة محلية تمارس المصالح الجهويّة حسبما يضبطه القانون وذلك عملا بالفصل 133 من الدستور.
مجلس الاقليم: هو جماعة محلية على معنى الفصل 133 من الدستور.
مجلس نواب الشعب: هو مجلس نيابي أول يمارس الوظيفة التشريعية بتفويض من الشعب صاحب السيادة على معنى الفصل 56 من الدستور مقره تونس العاصمة.
المجلس الوطني للجهات والاقاليم: هو مجلس نيابي ثان يمارس الوظيفة التشريعية بتفويض من الشعب صاحب السيادة على معنى الفصل 56 من الدستور مقره تونس العاصمة.
الباب الثاني
شروط سحب الوكالة
الفصل 3: يمكن سحب الوكالة من النائب المنتخب في أحد المجالس النيابية من طرف الناخبين المسجلين في دائرته الانتخابية في الصور التالية:
-الإخلال بواجب النّزاهة في أداء المهام،
-التقصير البيّن في القيام بالواجبات النيابيّة.
– عدم بذل العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الانتخابي الذي تقدّم به عند الترشح.
الفصل4: تقدم عريضة سحب الوكالة إلى الإدارة الفرعيّة للانتخابات الراجعة لها بالنظر الدائرة الانتخابية المعنيّة مرفقة بمطالب سحب وكالة فرديّة ممضاة من قبل الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المعنيّة حسب اخر بيانات السجل الانتخابي وذلك وفقا للأنموذج المعد من الهيئة للغرض والمنشور بالموقع الالكتروني الخاصّ بها ويجب أن تكون العريضة معلّلة ومعرف عليها بالإمضاء امام السلط الإدارية أو أمام الهيئة.
وتتولى الهيئة التعريف بالإمضاءات والتثبت من صحتها عبر ارساليات توجّه للممضين، لإعلامهم بقيامهم بالإمضاء على عريضة سحب الوكالة من النائب المعني وتلقي اعتراضاتهم عند الاقتضاء.
وتضع الهيئة على ذمة الناخبين تطبيقة الكترونية تتولى من خلالها اعلامهم بانطلاق اجراءات سحب الوكالة في دائرة معينة وعدد الناخبين المسجّلين بها.
يجب أن تكون عريضة سحب الوكالة ممضاة من قبل عشر الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشّح بها النائب المعني وتتثبّت الهيئة من تطابق بيانات طالب سحب الوكالة المضمّنة في مطلب السحب مع بيانات السّجل الانتخابي في تاريخ تقديم العريضة من حيث تطابق الهويّة مع رقم بطاقة التعريف الوطنيّة والتأكّد من اكتسابه صفة الناخب في الدائرة وعدم إمضائه أكثر من مرّة ولا يشترط حضور طالب سحب الوكالة أمام العون المكلّف بقبول مطالب سحب الوكالة والتثبّت من صحة الامضاء والبيانات.
ولا يجوز الرجوع في مطلب سحب الوكالة بعد تقديمه.
الفصل 5: لا يجوز تقديم عريضة سحب الوكالة من أحد أعضاء المجالس المنتخبة الاّ مرّة واحدة طيلة المدّة النيابيّة شريطة أن تكون العريضة قد استوفت كافة اجراءاتها الشكلية والقانونية وعرضت على تصويت الناخبين دون أن تتم الموافقة عليها، ولا يتم احتساب العرائض التي لم تستوف شروطها القانونية ولم تعرض على الاقتراع.
الباب الثالث
اجراءات سحب الوكالة
الفصل 6: يمكن تقديم عريضة في سحب الوكالة من أحد أعضاء المجالس المنتخبة وجوبا بعد انقضاء الدورة النيابيّة الأولى للمجلس المعني ولا يجوز تقديمها خلال الأشهر الستّة الأخيرة من المدّة النيابيّة. وينجر عن عدم احترام الآجال المذكورة رفض عريضة سحب الوكالة شكلا.
الفصل 7: يجب على الناخبين الراغبين في سحب الوكالة تفويض أحدهم كمخاطب وحيد للهيئة ويعتبر عنوانه محلّ مخابرة لجميع الناخبين الراغبين في سحب الوكالة، وإذا تعذّر ذلك يعتبر من قام بإيداع عريضة سحب الوكالة بمقر الهيئة الفرعية ممثّلا قانونيّا لجميع الممضين على عريضة السحب.
ولا يقع النظر في مطالب السحب التي لم تتجاوز العدد الأدنى المطلوب.
الفصل 8: تتولى الهيئة دراسة محتوى عريضة سحب الوكالة والتثبت من مدى استيفائها الشروط القانونيّة الشكليّة التالية:
– توفر صفة الناخب الممضي على العريضة
– تسجيل طالب سحب الوكالة بالدائرة الانتخابيّة المعنيّة.
-تعليل عريضة السحب،
– عدم وجود تكرار لإمضاءات الناخبين.
– توفر العدد الأدنى المشترط لطالبي سحب الوكالة.
ويمكن للهيئة ان تمكن طالبي سحب الوكالة من تصحيح بعض الاخلالات وتدارك النقص في عدد الامضاءات في اجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ النظر في مطالب سحب الوكالة.
الفصل9: بانتهاء فترة التصحيح تبت الهيئة في عريضة سحب الوكالة في أجل أقصاه 7 أيام وتتخذ قرارا بقبول العريضة أو رفضها شكلا دون الخوض في مدى توفر الشروط الأصليّة التي تبقى خاضعة لتقدير الناخبين و يكون قرار الرفض معلّلا.
الفصل 10: تعلم الهيئة النائب المعني بسحب الوكالة والمجلس النيابي الذي ينتمي اليه والممثل القانوني المعيّن في عريضة سحب الوكالة أو الذي قام بإيداعها بقرارها في ظرف 24 ساعة من تاريخ صدوره ، كما تتولّى تعليقه بمقرّات الهيئة ونشره بموقعها الالكتروني.
الفصل 11: يتم الطعن في قرار قبول أو رفض مطلب سحب الوكالة من قبل النائب المعني بمطلب سحب الوكالة أو الممثل القانوني لطالبي سحب الوكالة وفق نفس الشروط والإجراءات والآجال المنصوص عليها بالفصول من 27 الى 30 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
الفصل12: تتولّى الهيئة في أجل لا يتجاوز الستين يوما من تاريخ انقضاء آجال الطعن او من تاريخ صدور حكم بات في شأنها ضبط روزنامة عملية التصويت بالموافقة أو الرفض على سحب الوكالة من النائب المعني بمقتضى قرار تحدد فيه موعد تصويت الناخبين عليها في الدائرة المعنية ويقع نشره بالموقع الالكتروني للهيئة.
الباب الرابع
التصويت على عريضة سحب الوكالة
الفصل13: تتم صياغة نص السؤال المعروض على تصويت الناخبين على النحو التالي: “هل توافق على مقترح سحب الوكالة من النائب X عضو X ” وتكون الاجابة عليه بنعم أو لا.
الفصل 14: تتولّى الهيئة الإعلان عن النتائج الأولية للتصويت على سحب الوكالة في أجل لا يتجاوز 48 ساعة من غلق مكاتب الاقتراع بالدائرة المعنية. ويتضمن الاعلان عن النتائج التنصيص وجوبا على:
- عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة المعنية،
- عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت،
- عدد أوراق التصويت البيضاء،
- عدد أوراق التصويت الملغاة،
- مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كلا الاجابتين نعم أو لا.
وتصرّح الهيئة بقبول عريضة سحب الوكالة في صورة تحصّل الاجابة ب”نعم” على أغلبية الأصوات المصرّح بها.
الباب الخامس
الاعلان عن النتائج
الفصل 15: تعلق النتائج الأولية للتصويت على عريضة سحب الوكالة بمقرّ الادارة الفرعيّة المعنيّة ويتمّ ادراجها بالموقع الإلكتروني للهيئة مصحوبة بنسخ من محاضر عمليّات الفرز وبالقرارات التصحيحيّة التي اتّخذتها الهيئة عند الاقتضاء.
الفصل 16: يتم الطعن في القرار المتعلق بالإعلان عن النتائج الاولية للتصويت على عريضة سحب الوكالة وفق نفس الشروط والإجراءات والآجال المنصوص عليها بالفصول من 145 الى 148 مكرر من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
الفصل17: تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج النهائية للتصويت بعد انقضاء اجال الطعن فيها، أو بعد صدور حكم نهائي وبات عن المحكمة الادارية.
الفصل 18: في صورة تصويت الأغلبية المطلقة للمقترعين (نصف الأصوات المصرّح بها زائد واحد) على سحب الوكالة من النائب المعني، يعد المقعد النيابي شاغرا من تاريخ اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للتصويت ويفقد النائب صفة العضوية في المجلس المعني تبعا لذلك مباشرة.
الفصل 19: يتولى المجلس النيابي حالا وبمجرد نشر القرار النهائي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات معاينة حالة الشغور في مقعد النائب المعني صلب محضر يحيله فورا الى الهيئة.
الفصل 20: تصدر الهيئة قرارا تحدد فيه موعدا لانتخابات جزئية لسدّ الشغور في الدائرة الانتخابية المعنيّة او في المجلس المعني، في أجل لا يتجاوز 3 أشهر وفق نفس الشروط والإجراءات المعتمدة في الانتخابات الأصلية ولا يقبل الترشّح مجدّدا للنائب الذي تمّ سحب الوكالة منه.
الفصل 21: تسري القواعد المضمنة بالقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وخاصّة تلك المتعلقة بالحملة الانتخابية والاقتراع والفرز والاعلان عن النتائج على سحب الوكالة.